عنوان الفتوى: مشاكل زوجية وحلولها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا مهندس متزوج من طبيبة وقد رزقنا الله بطفل عمره الآن سنة وثمانية أشهر، وهي للأسف لا تطيعني إلا فيما تكون مقتنعة به، فإذا لم تقتنع فلا تطيع خاصة إذا كان بيننا خلاف، وقد تكرر في أكثر من حالة خروجها من البيت دون إذن مسبق مني مع أنني أوصيها دائما بعدم الخروج من البيت إلا بإذني حتى لو كانت ذاهبة عند بيت أهلها، فهل يجوز لي ذلك؟ وقد حدث أن حصل بيننا خلاف حول هذا الموضوع وقامت بالذهاب لأكثر من شهر إلى بيت أهلها وأصبحت تتمنن علي في رؤية ابني مع أنه لم يحدث طلاق، فهل يجوز ذلك؟ بالإضافة إلى ذلك فإن أباها قد اشترط علي في عقد الزواج أن لا أمنعها من العمل ولم أمنعها، لكنها مقصرة في شؤون بيتها وولدها وزوجها؟ فهل يجوز أن أمنعها من العمل؟ إضافة إلى ذلك أوفر كل احتياجاتها من مسكن ومأكل وملبس، فهل أنا مطالب بأن أدفع لها مالا إضافة على ذلك مع العلم أنها تتقاضى راتبا ولا تدفع منه شيئا على بيتها أو ولدها؟ أرجو العلم أنني لست سعيدا معها إطلاقا وقد جربت أن أعظها ومن ثم هجرتها ولم يفلح ذلك، وهي عنيدة جدا وتتمرد وتتكبر علي وعلى أهلي ولا تتقبل مني كلاما، أخاف أن أطلقها فتحرمني من ابني أو تجعلني أراه فقط كل أسبوع مرة حسب القانون، فهل هذا مطابق للشرع؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحق الزوج على زوجته عظيم وطاعته في المعروف واجبة، فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيته دون إذنه لغير ضرورة. وانظر الفتوى رقم: 95195.

وعليه، فمن حقك على زوجتك ألا تخرج من بيتك إلا بإذنك سواء كانت ذاهبة لزيارة أهلها أو غير ذلك، وعليها طاعتك في ذلك، فإن كانت خرجت بغير إذنك لغير ضرورة وبقيت في بيت أهلها وتعنتت معك في رؤية ولدك، فهي ناشز ظالمة بلا ريب.

وأما عن خروجها للعمل فالراجح عندنا أنّ اشتراط المرأة على زوجها أن تستمر في عملها، شرط صحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.

فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك الاستمرار في عملها، فليس لك منعها من العمل، لكن لك مطالبتها بأداء حقك وعدم التهاون فيه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 123702.

واعلم أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وليس عليه بعد ذلك أن يعطيها مصروفا خاصا بها أو غير ذلك إلا أن يتبرع به، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظر بيان ذلك  في الفتوى رقم: 105673.

والذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك بالوسائل المشروعة، فإن لم تفد وسائل الإصلاح فلا حرج عليك في طلاقها، وإذا حصل الطلاق فإن من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.

وعند التنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زوجها مدمن على رؤية الأفلام الإباحية.. المشكلة.. والعلاج
علاج من ترفض معاشرة زوجها بعد أن توظفت
كيفية علاج الزوجة التي تقدم طاعة أمها على طاعة زوجها
علاج من كذبت على زوجها بشأن الدراسة وتتهاون أحيانا في الصلاة
الابتلاء بزوجة سيئة هل يدل على غضب الله على الزوج؟
حصول خلاف بين الزوجة ووالد الزوج ليس مسوّغًا لطلب الطلاق
سبل التعامل مع من لا تطيع زوجها ولا تصلي
زوجها مدمن على رؤية الأفلام الإباحية.. المشكلة.. والعلاج
علاج من ترفض معاشرة زوجها بعد أن توظفت
كيفية علاج الزوجة التي تقدم طاعة أمها على طاعة زوجها
علاج من كذبت على زوجها بشأن الدراسة وتتهاون أحيانا في الصلاة
الابتلاء بزوجة سيئة هل يدل على غضب الله على الزوج؟
حصول خلاف بين الزوجة ووالد الزوج ليس مسوّغًا لطلب الطلاق
سبل التعامل مع من لا تطيع زوجها ولا تصلي