عنوان الفتوى: هل يشرع البقاء مع الزوج الذي فقد عقله وهل لها طلب الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد حلا: إنه مريض مرضا عقليا لا أدري درجة حدته ولا يعمل أو لا يستطيع العمل لم يوضحوا لي، وحاليا لا أعتقد ـ والله أعلم ـ أن باستطاعتي أن أكفله فهو في كفالة أخيه، وأولاده يسألون عنه أعرف ـ والله أعلم ـ أنني أستطيع أن أظل دون زوج إن قرروا الطلاق لكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال بعض العبارات غير الواضحة ، وعلى كل فسنجيبك حسبما أمكننا فهمه من سؤالك فنقول: إن بقاء الزوجين مفترقان من غير طلاق جائز، ولكن إن لم يكن لهذا التصرف ما يبرره شرعا فلا ينبغي المصير إليه، فإما أن يمسك الزوج بمعروف أو أن يفارق بمعروف، كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة:229}.

فإن كان زوجك قد جن ورأيت الصبر عليه فلك ذلك، ولا إثم عليك فيه، ولكن إن خفت الضرر على نفسك فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه وطلب الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 39023.

وينبغي البحث في الأمر والتأكد مما إذا كان هذا الرجل فعلا مريضا عقليا أم لا، وإن كان مريضا فما درجة هذا المرض ولا ينبغي منع أولاده من رؤيته إلا إذا كانت ثمة مصلحة في ذلك، بقي أن نبين مسألة وهي، هل يمكن لأحد أن يطلق عن المجنون، ولمعرفة الجواب يمكن مطالعة الفتويين رقم: 125922، ورقم: 125736.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"