عنوان الفتوى: حكم زواج المسلمة دون علم أبويها الكافرين
أرغب ـ إن شاء الله ـ في إتمام عقد زواج شرعي على مسلمة حديثة الإسلام بدون دخلة إلى حين تيسر أحوالي المالية حتى أستطيع التحدث معها بحرية بدون خوف, ولكن أهلها نصارى وبالتالى فهم ليسوا ولاة، وهي تعيش في دولة أوربية وتدرس وتأخذ مصاريف الدراسة والمعيشة من والديها، فهل يجوز عدم إخبار والديها النصارى بعقد الزواج حتى أكون مستعدا للدخلة وتتيسر أحوالي المالية، حيث إن والديها لو علموا بعقدها الزواج من مسلم فقد يقومون بطردها من المنزل أو عدم دفع مصاريفها وأنا لا أقوى في الوقت الحالي على دفع مصاريف معيشتها أو دراستها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسلمت هذه الفتاة وحسن إسلامها فبادر إلى الزواج منها ولو من غير علم أبويها، لتكون عونا لها على زيادة إيمانها والتمسك بإسلامها ولتحفظها ـ بإذن الله ـ من الضياع فيكون لك بذلك الأجر العظيم من الرب الكريم، ولا شك في أنه لا ولاية لأبيها عليها ما دام كافرا، إذ لا ولاية للكافر على المسلمة، فيتولى العقد لك عليها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من عامة المسلمين، وراجع فتوانا بالرقم: 128793، وانظر لذلك الفتوى رقم: 722.
والله أعلم.