عنوان الفتوى: سفر المرأة للعمرة بدون محرم
سأذهب للعمرة مع عمتي، ولكن رحلتها من الرياض وأنا من الشرقية ولن نلتقي إلا في جدة أي بعد الميقات وأنا محرمها. فما حكم ذلك وللعلم عمرها فوق الخمسين؟ مع الشكر الجزيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا. رواه مسلم. وقد رخص بعض أهل العلم في سفرها من غير محرم إذا كانت مع رفقة آمنة وكان سفرها لحج أو عمرة واجبين. وانظر الفتوى رقم : 28235.
وعليه؛ فإن كانت عمرة عمتك عمرة واجبة فلها أن تسافر مع الرفقة المأمونة، مع أن الأولى أن تذهب إليها محتسبا الأجر ثم تسافر معها إلى مكة. وإن كانت عمرتها غير واجبة فلا يجوز لها السفر إلا مع محرم لها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 144891 والفتوى رقم 21058
والله أعلم.