عنوان الفتوى: لا رجوع في الهبة إلا للوالد فيما وهبه لولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: حدث خلاف بين زوجين واستمر عاما كاملا، وفي النهاية خلعت الزوجة ذهبها وجواهرها غضبا، وردته إلى من أهداها إياه ـ وهي أم زوجها ـ والآن وبعد 8 أعوام تقريبا طلبت من زوجها أن يكلم أمه لإعادة الذهب، فردت الأم أنها تصرفت فيه منذ زمن ولم يعد معها شيء منه، لكن الزوجة لم تصدق ذلك ومصرة على إعادة الذهب أو استعادته ممن أهدته الأم لهم، علما بأن الذهب كان بمبلغ كبير فهل لها الحق فيه بعد كل هذه الأعوام رغم أنها ردته بإرادتها وإن كانت في حالة غضب؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لهذه المرأة في الرجوع في الذهب الذي أعطته لأم زوجها، لأنها وهبتها إياه وقبضته، والرجوع في الهبة لا يجوز إلا للوالد إذا وهب ولده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. رواه الترمذي.

كما أن الرجوع في الهبة إذا صح، فإنما يصح عند بقاء العين الموهوبة في ملك الموهوب له، أما إذا خرج من ملكه فلا رجوع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها