عنوان الفتوى: لاحرج في كتمان الطلاق عن أهل الزوجة خاصة إن كان في ذلك مصلحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شرعا كتمان أمر الطلاق الرجعي عن الأهل بحجة أنه تمكن المراجعة بينهما؟ علما بأن الزوج أخبر أمه وطلب مني أن لا أخبر أهلي بحجة أنهم سيتدخلون في الأمر، وسيصبح من الصعب بعدها أن نعيش معا، وقد انقضت لي دورة واحدة وبقيت اثنتان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على الزوجة في أن تكتم عن أهلها ما حصل من طلاق لأي سبب كان، وإخبار الأهل بالطلاق غير لازم أصلا، وقد يتعين كتمانه إن اشتمل على مصلحة ـ كما ورد في السؤال ـ ثم إن كتمان الطلاق أو إعلانه لا أثر لأي منهما على صحة الرجعة، والرجعة في العدة حق للزوج ولا يشترط في صحتها علم الزوجة ولا رضاها ولا علم أهلها بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى. كما سبق في الفتوى رقم: 126913. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 70939.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حصول رجعة الزوجة
حكم إرجاع المطلقة بعد الطلقة الأولى دون رغبتها
مذاهب العلماء في الرجعة في الردة
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول تحت ضغط الأهل
حكم الرجعة بعد الطلاق لمن اختلى قبل الدخول
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطء
هل تحصل رجعة المطلقة بقول: اعتبري أني رددتك لعصمتي؟
كيفية حصول رجعة الزوجة
حكم إرجاع المطلقة بعد الطلقة الأولى دون رغبتها
مذاهب العلماء في الرجعة في الردة
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول تحت ضغط الأهل
حكم الرجعة بعد الطلاق لمن اختلى قبل الدخول
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطء
هل تحصل رجعة المطلقة بقول: اعتبري أني رددتك لعصمتي؟