عنوان الفتوى: هل يشرع للابن الزواج من فتاة دفعا للضرر عنها وإن رفضتها أمه
أردت الزواج من إحدى قريباتي، وكان ذلك بموافقة والدتي. وبعد فترة حدث نقاش بين والدتي وأم الفتاة، وطلبت أمي أن أترك الأمر. حاولت معها وأدخلت بعض الأقارب لإقناعها بالعدول والموافقة حيث إن أسباب الرفض ليست جوهرية. تمنعت تمنعاً شديداً، ونزولاً عند رغبتها تركت الأمر واحتسبته. الآن الفتاة ترقد بين الحياة والموت وإصيبت إحدى يديها بثقلٍ في الحركة( حيث إن الأمر استمر سنتان ونصف)، وأنا لا أحتمل ذلك. أفيدوني جزاكم الله خيراً. في أقرب فرصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوردته لم يتضمن سؤالا محددا، ولعلك تسأل عما إن كان يجوز لك الزواج من هذه الفتاة رغم معارضة أمك أم لا. فإذا كان الأمر كذلك فنقول: إن كانت هذه الفتاة مرضية في دينها وخلقها فينبغي أن تجتهد وتبذل الحيلة في محاولة إقناع أمك، وتستعين عليها بالله أولا ثم بمن ترجو أن تستجيب لكلامه، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإن لم تقتنع، وكان منعها لك من الزواج لغير مسوغ شرعي أو مقبول عادة، فلا تجب عليك طاعتها في ذلك، ولا سيما إذا كان يلحقك بذلك ضرر، أو ستدفع به عن هذه الفتاة ضررا. وانظر الفتوى رقم: 76303 ، وهي عن ضوابط طاعة الوالدين.
والله أعلم.