عنوان الفتوى: هل يشرع للابن الزواج من فتاة دفعا للضرر عنها وإن رفضتها أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت الزواج من إحدى قريباتي، وكان ذلك بموافقة والدتي. وبعد فترة حدث نقاش بين والدتي وأم الفتاة، وطلبت أمي أن أترك الأمر. حاولت معها وأدخلت بعض الأقارب لإقناعها بالعدول والموافقة حيث إن أسباب الرفض ليست جوهرية. تمنعت تمنعاً شديداً، ونزولاً عند رغبتها تركت الأمر واحتسبته. الآن الفتاة ترقد بين الحياة والموت وإصيبت إحدى يديها بثقلٍ في الحركة( حيث إن الأمر استمر سنتان ونصف)، وأنا لا أحتمل ذلك. أفيدوني جزاكم الله خيراً. في أقرب فرصة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أوردته لم يتضمن سؤالا محددا، ولعلك تسأل عما إن كان يجوز لك الزواج من هذه الفتاة رغم معارضة أمك أم لا. فإذا كان الأمر كذلك فنقول: إن كانت هذه الفتاة مرضية في دينها وخلقها فينبغي أن تجتهد وتبذل الحيلة في محاولة إقناع أمك، وتستعين عليها بالله أولا ثم بمن ترجو أن تستجيب لكلامه، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإن لم تقتنع، وكان منعها لك من الزواج لغير مسوغ شرعي أو مقبول عادة، فلا تجب عليك طاعتها في ذلك، ولا سيما إذا كان يلحقك بذلك ضرر، أو ستدفع به عن هذه الفتاة ضررا. وانظر الفتوى رقم: 76303 ، وهي عن ضوابط طاعة الوالدين.  

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في طلب الرجل الزواج ممن رفضته قبل ذلك
من وعد فتاة بالزواج ثم رغب عنها لكونها مطلّقة
توقف المرأة عن الدعاء بالزواج من شاب معين إن رفضه الأهل
رفض الشاب لأجل وضعه المادي
نصائح لمن ابتلي بعشق فتاة وتوقف عن طلب العلم ورفضت أمّه زواجه منها
تعرف على فتاة وأسلمت على يديه وكان يريد نكاحها فاغتصبت وحملت
مآلات نكاح السافرة