عنوان الفتوى: هل تجب الدية والكفارة إذا أسقط الحمل بعد شهر من غياب الدورة الشهرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الشيخ الفاضل: إنني امرأة متزوجة وحدث قبل أكثر من 19 سنة أنني أقدمت على إسقاط حملي بعد شهر من غياب الدورة الشهرية دون أن أتأكد من صحة الحمل بأي فحص وبعلم زوجي وموافقته وكان ذلك لأسباب واهية كما نراها اليوم, وقد كنا في ذلك الوقت لا نمتلك ثقافة دينية جيدة تمنعنا من القيام بعمل كهذا, ونحن الآن نادمون أشد الندم على ما قمنا به، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان هذا السقط لم يستبن فيه خلق إنسان ـ كما هو الظاهر ـ فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، ولا تجب عليك دية ولا كفارة في قول الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الدية ووجوب الكفارة احتياطا إذا كان الجنين قد مضت عليه أربعون يوما، وانظري لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 130939.

وإذا شككت هل مضت عليه الأربعون أو لا فالأصل عدم مضيها، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 1122.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه
تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
صور التسبب في إسقاط الجنين الموجب للضمان
حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق
الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر
الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه
تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
صور التسبب في إسقاط الجنين الموجب للضمان
حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق
الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر