عنوان الفتوى: حكم أخذ الراتب مع عدم الحضور للدوام إلا قليلا بلا إذن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة قطاع خاص، ولكن المكان الذي أعمل فيه لا يوجد به حضور وانصراف مما يدفعني لعدم الذهاب للعمل إلا إذا كان هناك زيارة وزملائي بالعمل يقومون بتغطيتي حتى لا ينكشف أمري. وأوجه عناية سيادتكم أنني مصاب بمرض نفسي (فصام في الشخصية) يجعلني أتخيل أشخاصا أتحدث معهم. إلى جانب أن ذلك المكان الذي أوجد فيه إذا اشتغلت بما يرضي الله سيقوم القائمون بهذا المكان بتتفيشي لوجود خلافات قديمة معهم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أخذ المرتب عن عمل لم تنجزه ومدة لم تحضر فيها، ما لم يأذن لك من هو مخول بالإذن في جهة عملك بالغياب، وأخذ الراتب دون عمل، ولم تذكر في السؤال ما يدل على ذلك، وأما مرضك بانفصام الشخصية وتغطيتك من قبل  زملائك  فإنه لايبيح لك الغياب، وعدم الوفاء بعقد العمل بينك وبين الشركة ولو لم يكن هنالك تحضير . فأنت موظف لأداء عمل  تتقاضى عليه راتبا، وعملك مرتبط بمدة معينة والموظفون العاملون في القطاعات الخاصة أوالحكومية تنطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في الشريعة، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد المبرم بينه وبين مستأجره، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 2}.

وأما قولك بأنك إذا حضرت واشتغلت بما يرضي الله فسوف تقوم جهة العمل بتفتيشك فهذا غير مفهوم.  ولا يغير الحكم الذي بيناه لك .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط