عنوان الفتوى: حكم العمل في التأمين على طالبي تأشيرات السفر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من يعمل بمكتب سياحي يتعاطى التأمين على السفر الذي تلزمه السفارات الأجنبية على طالبي التأشيرة، حيث إن مبالغ التأمين على السفر زهيدة جدا؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم ولا تجوز مباشرته أو الإعانة عليه، فإذا كنت تقصد أنك تقوم بهذا النوع من التأمين وكالة عن طالبي التأشيرات فلا يجوز لك ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين المحرم والمشروع انظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.