عنوان الفتوى: حكم العمل في التأمين على طالبي تأشيرات السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يعمل بمكتب سياحي يتعاطى التأمين على السفر الذي تلزمه السفارات الأجنبية على طالبي التأشيرة، حيث إن مبالغ التأمين على السفر زهيدة جدا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري محرم ولا تجوز مباشرته أو الإعانة عليه، فإذا كنت تقصد أنك تقوم بهذا النوع من التأمين وكالة عن طالبي  التأشيرات فلا يجوز لك ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين المحرم والمشروع انظر الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به