عنوان الفتوى: الشيء المعار إذا بيع للمستعير فهل يحسب بثمنه يوم إعارته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أعار شيئا وأراد ثمنه بعد سنين، فهل يحسب ثمنه القديم أم الجديد، لوجود فرق كبير بينهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإعارة تمليك منفعة بلا عوض، وإذا كانت باقية لدى المستعير فليس للمعير سوى ذات الشيء المعار، ولو أراد ثمنه فهذا بيع ينشئانه ويكون الثمن ما يتفقان عليه ولا ينظر إلى قيمة الشيء وقت الإعارة  أوغيره، وأما لو كان الشيء المعار قد هلك بيد المستعير فهل يضمنه أم لا؟ هذا فيه تفصيل: خلاصته أنه إذا تلف الشيء بالتعدي أو التفريط من المستعير فهو ضامن اتفاقا، وأما إذا تلف بدون تعد منه ولا تفريط ففي تضمينه خلاف عند أهل العلم، وممن ذهب إلى الضمان ـ كالشافعية والحنابلة ـ قالوا: إذا تلف باستعمال مأذون فيه لم يضمن شيئا، لحصول التلف بسبب مأذون فيه، جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط تضمن بقيمة يوم التلف، وتلف بعضها مضمون ـ قوله: لا باستعمال أي مأذون فيه.

وأما لو تلف الشيء المعار باستعماله في غير ما أذن فيه فيضمن المستعير حينئذ، جاء في الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له. انتهى. 

وتعتبر القيمة وقت الضمان فينظر إلى قيمة الشيء وقت تلفه، لأنه قبل ذلك ليس مضمونا، قال ابن قدامة في الكافي: فإن استخلق الثوب، أو نقصت قيمتها لم يضمن، لأنه مأذون فيه، لدخوله فيما هو من ضرورته، ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها، لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون، بدليل أنه لو ردها، لم يضمنه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام