عنوان الفتوى: سبب الإرث هو النسب وليس البر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخي الفاضل،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم ـ أخي السائل ـ أن سبب الإرث من الأب هو النسب وليس البر، وكل الأولاد متساوون في النسب سواء منهم من كان بارا أو عاقا، وسواء من كان مغتربا أو قريبا كان يرعى والده المتوفى.

وعلى هذا فكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه الشرعي بغض النظر عن كونه كان بعيدا عن والده أو قريبا منه، وما يلاقيه الأبناء القريبون من معاناة في القيام على شؤون والدهم فإن أجرهم فيه على الله تعالى يجدونه أحوج ما يكونون إليه يوم القيامة، وليست تلك المعاناة مبررا لتفضيلهم في الميراث، ولا يجبر أحد من الورثة على قسمة المهايأة بغير رضاه بحجة أنه كان بعيدا عن والده، ولم يعان ما عاناه القريب، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 154633، أن قسمة التراضي والمهايأة بمنزلة البيع والإجارة، وهما غير لازمين فيمكن لبعض الشركاء رفضهما، لأنهما بمنزلة العقود الاختيارية فلا يجبر عليهما من امتنع منهما.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟