عنوان الفتوى: التأمين التعاوني والتأمين التجاري لا يستويان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قمت بقراءة عدة مواضيع وفتاوى عن صناديق التكافل الاجتماعي، ومن خلال قراءاتي صدمت أن أقساط التأمين تعتبر كتبرع لصندوق التكافل. يرجى إيضاح هذه النقطة. كيف تعتبر تبرعا وشركة التأمين تقوم بتحديدها وما هي الآراء الفقهية بخصوص هذا الاعتبار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأنظمة صناديق التكافل ليست سواء، فمنها ما يقوم على أساس النظام التعاوني التكافلي الإسلامي المشروع، وفيه تكون طبيعة العقد بين المشترك والهيئة القائمة على الصندوق أن دورها يتمثل في رعاية الأقساط  كوكيل أو أجير، وتغطي الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها، فيكون التعويض أو دفع تكاليف الضرر كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض، ولا علاقة لهيئة الصندوق بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير بها، وهذا هو التأمين التعاوني المشروع. فما يتم صرفه للمستحق يعتبر تبرعا من المشتركين وكلوا هيئة الصندوق في صرفه نيابة عنهم وفق شروط الاستحقاق المتفق عليها. ولا حرج في تحديد الأقساط المتبرع بها أو جعلها مفتوحة .
 وأما النظام التجاري القائم على الغرر والقمار الذي تتبناه بعض مؤسسات التأمين بل أغلبها يقوم على تملك هيئة الصندوق أوالمؤسسة للأقساط المدفوعة من قبل المشتركين مقابل تحملها لدفع قيمة الضرر الذي قد يلحق بأحدهم وفق شروط وضوابط يتفقون عليها، وهذا عقد معاوضة يقوم على غرر وقمار وليس فيه تكافل ولا تبرع.  ولمزيد من الإيضاح  انظر الفتويين: 472/ 7394 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به