عنوان الفتوى: حكم الهبة التي لم تقبض حتى مات الواهب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
امرأة كان لديها بيت ولديها أحفاد من ولد وحيد، وفي وقت بناء البيت كان أحفادها أربع بنات وولدا فقالت بأن البيت للولد الحفيد عندما يكبر ولم تكتب البيت باسم الحفيد ولم توص بذلك قبل وفاتها، علما بأنها توفيت بعد مرور أكثر من عشر سنوات من بناء البيت ورزق ابنها بأولاد آخرين خلال تلك السنين، فهل يرث الأب ذلك البيت؟ أم أنه حق للحفيد الأول؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الهبة لم تقبض من المتهب فهي مال للورثة، لقول الصديق لعائشة ـ رضي الله عنهما ـ لما حضرته الوفاء: يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا, ولو كنت جددتيه واحتزتيه, كان لك, وإنما هو اليوم مال الوارث, فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.