عنوان الفتوى: حكم العمل في إنتاج وسائل يمكن استخدامها في الحلال والحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي لكم هو: هل أأثم لكوني أشتغل في شركة تهتم بصناعة الصفائح الإلكترونية والتي تستعملها بعض الشركات المتخصصة في مجال الطيران الحربي؟ خصوصا وأن إحدى هذه الشركات من زبائن الشركة التي أشتغل فيها قامت بصنع طائرات حربية هي نفسها التي استخدمت خلال الثورة الليبية وكذا استعمالها ضد حركة طالبان الإسلامية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوسائل التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، وإنتاجها والعمل فيها ما لم يعلم أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، ولو بيعت أو تم إنتاجها لمن جهل قصده ولم يغلب على الظن أنه سيستخدمها استخداما محرما فلا حرج، ولو استعملها في الحرام فيكون الوزر عليه وحده ولا يأثم بائعها ولا منتجها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية