عنوان الفتوى: حكم تكرار الحنث إذا كان اليمين واحدا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت: علي الطلاق لا أرى ولا أشاهد شيئا محرما أبدا ولا أشاهده ثانية أبدا ـ وكانت نيتي وقت الحلف أن لا أشاهد هذا الشيء ثانية أبدا نهائيا، فهل هذه الصيغة في الحلف وكذلك النية تدل وتفيد التكرار بالطلاق عند الحنث عدة مرات؟ وهل الحلف بطلاق واحد على أشياء متعددة في نفس الوقت يحدث به طلاق واحد؟ أم أكثر من طلاق عند الحنث؟ علما بأن النية تدل على عدم مشاهدة هذا الشيء، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور وهو الراجح ولو كان الشخص لا يقصد طلاقا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إن كان الشخص لا يقصد طلاقا، وراجع فى ذلك الفتويين رقم: 19162.
رقم: 5684 .

ومن حلف يمينا واحدة، على عده أشياء فإنه يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، وَتَنْحَل اليمين ولا يتكرر الطلاق إذا فعل سائر ما حلف عليه، ومثل ذلك من حلف على أشياء بيمين واحدة فإنه يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، وَتَنْحَل اليمين، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ قَال: وَاللَّهِ لَنْ آكُل وَلَنْ أَشْرَبَ وَلَنْ أَلْبَسَ، فَحَنِثَ فِي الْجَمِيعِ فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ، لأَِنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ وَالْحِنْثَ وَاحِدٌ، فَإِنَّهُ بِفِعْل وَاحِدٍ مِنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ وَتَنْحَل اليمين. اهـ.

وقال في حاشية الروض: وإن قال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست ـ وحنث في واحدة وكفر انحلت في البقية، لأنها يمين واحدة.  

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت