عنوان الفتوى: توفي عن ثلاثة إخوة أشقاء وخمس أخوات شقيقات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 5
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لإخوته الأشقاء وأخواته الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.
ولا شيء لابني الأخ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
والله أعلم.