عنوان الفتوى: حكم الصفرة والكدرة في غير زمن العادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت مرة أن الكدرة والصفرة إذا اتصلتا بحيض فهما من الحيض وإلا فلا، وهذا مفهوم، وقرأت مرة أخرى أنهما في وقت الحيض تعتبران حيضا وإلا فلا، لكن كيف يكون ذلك إذا لم تظهر القصة البيضاء بعد، فمرور الزمن المعتاد للحيض وانتهاؤه دون رؤية القصة البيضاء ليس علامة طهر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالذي نفتي به في مسألة الصفرة والكدرة هو أنهما حيض في حالين، إحداهما: أن تكونا في مدة العادة، والثانية: أن تكونا متصلتين بالدم ولو بعد انتهاء العادة، وانظري الفتويين رقم: 134502، ورقم: 117502.

وبهذا يتضح لك أنه لا إشكال/ وأنه متى اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فهي حيض ولو بعد انتهاء مدة العادة، وعلى قول من يرى أن الصفرة والكدرة في غير زمن العادة ليستا حيضا مطلقا فإن المرأة يلزمها على قوله أن تغتسل بعد مضي عادتها وإن كانت ترى صفرة أو كدرة، وهذا خلاف ما نفتي به كما مر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما