عنوان الفتوى: ليس للزوجة الأولى منع زوجها من التعدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للزوجة الأولى أن تمنع الزواج الثاني للرجل إذا لم تقبل الزواج؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الشرع للرجل الزواج بأكثر من امرأة إن كان قادرا على تحقيق شرطه وهو العدل بين الزوجات، وللشرع في ذلك مقاصد عظيمة وغايات نبيلة سبق ذكر جملة منها بالفتوى رقم: 94092.

ولا يحق للزوجة منع زوجها من الإقدام عليه ابتداء، كما أنه لا يجوز لها أن تسعى في تطليق زوجته منه إن قدر أن تم الزواج، لورود النص بالنهي عن ذلك، وهو مبين بالفتوى رقم: 69298.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة