عنوان الفتوى: المزارع إن اقترض وأمن على القرض تأمينا تجاريا فهل يمنع الأكل مما زرعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يأخذ المزارعون سلفا من المصرف الحكومي فيها رسوم التأمين على الحياة، ويشغلون هذه الأموال في الزراعة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم في اشتراط التأمين على المقترض ينبني على نوع التأمين الذي اشترك فيه وتعاقد معه.  فإن كان تأمينا تكافليا تعاونيا فلا حرج فيه، ولصاحب القرض اشتراط تامين المقترض لديه من باب الاستيثاق من أجل ماله ، وأما لو كان التأمين تجاريا محرما فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الدخول في معاملة تشترط  التأمين لديه. وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين وحكم اشتراط التأمين على الدين في الفتويين :107270167929 .

ومهما يكن من أمر سواء قلنا بحرمة تلك المعاملة أوإباحتها فلا يؤثر ذلك في حلية الزرع وجواز الانتفاع به من قبل أصحابه أو من قبلكم إذا أطعموكم منه، أووهبوا لكم منه شيئا ونحو ذلك لأن حرمة التأمين على القرض لا علاقة لها بحل تناول الزرع من عدمه. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي