عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجة والأبناء الثلاثة والبنتان فقط
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (ابن ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة | 8 * 8 | 64 |
|
زوجة |
1 | 8 |
|
3 ابن 2 بنت |
7 |
42 14 |
والله أعلم.