عنوان الفتوى: الأخذ بمذهب ابن تيمية بعدم وجوب قضاء الفوائت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت مصابة بالوسواس القهري، والحمد لله لم يتبق منه إلا بقية باقية ما زالت تؤثر و تصارعني في العبادات، و كنت قد تركت الصلاة لكدرة رأيتها بعد الطهر ومن ثم أدركت خطئي رغم سؤالي المستمر عن أحكام الحيض إلا أنه والله أعلم يبدو لي أن الوسواس يبعدني عن إدراك الصواب فأرتبك وأخطئ التقدير مما يسبب لي الصدمة في كل مرة و يثقل العبادة علي، ويؤثر بها بشكل سلبي. فهل لي أن آخذ بالحكم الذي لا يوجب علي إعادة ما تركت من صلوات أثناء فترة نزول الكدرة والتى أدركت فيما بعد أنها لا تعد حيضا إذا فصل بينها وبين الدم طهر بعد انقضاء مدة الحيض، لا تتبعا للأسهل بل تجنبا للعسر الذي قد يورث فسادا أكبر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالقول بعدم وجوب القضاء عليك والحال ما ذكر هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظري الفتوى رقم 125226 وهو قول له قوة واتجاه، ولا حرج عليك في الأخذ به وبخاصة إذا كنت مصابة بالوسوسة فيكون ذلك عونا لك على التخلص منها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...