عنوان الفتوى: ما يلزم الصبي غير البالغ إن قتل صاحبه خطئا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي قتل صاحبه خطئا وهما يمزحان بسلاح ناري وكان عمر أخي يومئذ 14 سنة وقد استلم أهل الميت الدية، وسؤالي: هل عليه صيام شهرين أم لا زال قاصرا وقتها؟ وجزيتم خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ارتكبه أخوك من قتل الخطأ يترتب عليه لزوم الدية على عاقلته مع الكفارة وهي على الترتيب:

1ـ عتق رقبة مؤمنة وقد تعذر وجودها الآن.

2ـ صوم شهرين متتابعين، ودليل ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.

 ثم إن كان أخوك قد أصبح الآن بالغا فليصم عن الكفارة وقد ذكرنا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024.

وإن كان غير بالغ فعند الشافعية يجزئ صيامه الآن قبل البلوغ، وعند المالكية لا يجزئ منه الصيام الآن، بل ينتظر حتى يصوم بعد البلوغ وقد ذكرنا رجحان مذهب الشافعية وذلك في الفتوى رقم: 31410.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟