عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وست بنات وأربعة أشقاء وسبع شقيقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من يرث أخي؟ من يرث الرجل في هذه الحالة وما هي النسبة للأشخاص من التركة لو افترضنا أنها أرض بقيمة مليون دينار ومنزل تقدر قيمته ب 1500000 مليون وخمسمائة دينار وسيارة تقدر قيمتها ب 20000 عشرين ألف دينار وفق البيانات التالية لهذا الرجل: أم و 4 إخوة أشقاء و 7 أخوات شقيقات وزوجة و6 بنات؟.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ كجد أو ابن ابن وإن نزل ـ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.

فتقسم التركة ـ المنزل والأرض والسيارة ـ على ثلاثمائة وستين سهما:

للأم سدسها: ستون سهما.

وللزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما.

وللبنات ثلثاها: مائتان وأربعون سهما, لكل واحدة منهن أربعون.

ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 24 * 15 360
أم 4 60
زوجة 3 45
6 بنت 16 240

4 أخ شقيق

7 أخت شقيقة

1

8

7

وينبغي للأخ السائل أن يتأكد من أن الورثة الذين ذكرهم لا يوجد غيرهم من الورثة, وانظر الفتوى رقم: 121847، عن الوارثين من الرجال والنساء.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء