عنوان الفتوى: الزنا ببنت أخت الزوجة أو بنت أخيها لا يعد من زنا المحارم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الزنا ببنت أخت أو أخي الزوجة يعتبر مثل الزنا ببنت أخت أو أخي الشخص نفسه؟ أم مثل الزنا بالأجنبيات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبنت أخي الزوجة أو بنت أختها ليستا من المحارم كبنت أخي الرجل أو بنت أخته، لكن الزنا بكل حال من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله، وإذا كان من محصن كان أشد إثما وأعظم جرماً، وانظر الفتوى رقم : 156719، وإذا وقع الزنا مع أقارب الزوجة كابنة أخيها أو ابنة أختها كان دليلا على الخسة والدناءة كما بيناه في الفتوى رقم : 29734.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
هل ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة