عنوان الفتوى: مات عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لكل واحد من أبويه ـ الأب والأم ـ السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من ستة وتسعين؛ لكل واحد من الأبوين سدسها: ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما، ولكل واحدة من البنتين: ثلاثة عشر سهما، وللابن ستة وعشرون سهما، وهذه صورتها:
| الورثة | 24*4 | 96 |
| الأب | 4 | 16 |
| الأم | 4 | 16 |
| الزوجة | 3 | 12 |
|
2 بنت 1 ابن |
13 |
26 26 |
والله أعلم.