عنوان الفتوى: كيفية فض الشراكة عند التنازع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ جزاكم الله كل خير: أرغب بالاستفسار عن فض الشراكة في حال المنازعات وإبراء مجلس الإدارة من الأرباح السنوية، أرجو إيضاح كيفية فض الشراكة في حال التنازع وما للقضاء من سلطة في إلزام الأطراف بالتخارج في حال العضل والتعطيل في الإجراءات من بعض الشركاء؟ ولكم كل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم فيما ذكرته ينبني على نوع الشركة والخصومة وعلاقة مجلس الإدارة بها وماذا يريده الشركاء؟ ولا يمكننا افتراض صور كثيرة، لكن نحيلك إلى جملة من فتاوانا السابقة حول الشركات وفضها كالفتاوى التالية أرقامها: 62990، 57571، 34140، 59446.

وعلى كل، فمسائل الخصومات لابد من رفعها للقضاء وحكمه الشرعي لازم نافذ على الجميع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا