عنوان الفتوى: هل للجد الاستيلاء على نفقة أبناء بنته لسكناهم في منزله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي مطلقة ولديها أربعة أطفال، وحكم الشيخ أن يبقى أطفالها معها وإجبار والدهم على النفقة، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لوالدك في شيء من مال هؤلاء الأولاد، ولا حق له في ولاية مالهم ما دام أبوهم لم يوكله في ذلك، وإنما يتولى الإنفاق عليهم والنظر في أموالهم أبوهم ـ ما دام أهلا للولاية ـ أو من يوكله في ذلك، وإذا لم يكن الأب أهلا للولاية فهي للحاكم أو من يعينه للقيام عليهم، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.

وأما بخصوص سكنى الأولاد في بيته، فإن كان غير متبرع بسكنهم فله أن يطالب بقدر أجرة سكنهم بالمعروف.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها
تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى
حكم تبرع الوصي من مال القاصر لمصلحة أخيه
أكل أمّ الأيتام من المال المتبرَع به لأولادها اليتامى
هل يضمن الوكيل ما ضحى به وتصدق من مال المريض بالزهايمر؟
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها