عنوان الفتوى: زكاة من عليه دين وعنده عروض تجارة
عندي شركة، ومعي شريك واحد، ونخرج زكاة المال في شهر رجب . بعد حساب الديون والمخزون، قدرنا الشركة ب 235700 ج لتصبح زكاة المال 5820.50 . نتقاسم هذا المبلغ أنا وشريكي، ويخرج كل منا نصيبه في زكاة ماله كما يرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الشريكين أن يزكي كل منهما حصته من المال إن كانت بالغة نصابا، وقد أوضحنا كيف يزكي الشركاء مالهم في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 128568 فإذا علمت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في الدين هل يخصم من المال الواجب زكاته أو لا؟ والذي نفتي به أن من له عروض لا يحتاج إليها يمكنه جعلها في مقابل الدين فإنه يزكي جميع ما بيده، ومن ليس له عروض فاضلة عن حاجته تقاوم الدين فإنه يخصم الدين من المال الواجب زكاته، والأحوط ألا يخصم ما عليه من دين من المال الواجب زكاته وأن يزكي جميع ما بيده من المال، وانظر الفتوى رقم: 180105 وما أحيل عليه فيها، وبه يتبين لك ما هو الواجب عليك وما هو الأحوط في حقك.
والله أعلم.