عنوان الفتوى: مشروعية الاشتراك في عقد التأمين التعاوني إن التزمت الشركة بالضوابط الشرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري، فالجزء الأول من الاشتراك يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه وحالته الصحية ومدة التأمين التكافلي وقيمة مبلغ التأمين التكافلي، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية، علما بأن قيمة هذا الجزء من الاشتراك تعتبر تبرعا لا يرد، والجزء الثاني من الاشتراك يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية، والمزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك: ـ الوفاة الطبيعية. ـ الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية. ـ حالة صحية حرجة. ـ عجز كلي دائم. وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي: ـ مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة. ـ مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة. ـ مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة.والجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية: ـ نهاية الاشتراك. ـ الوفاة. ـ إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته.فما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا  يظهر حرج في عقد التأمين التعاوني وفق الشروط والضوابط المذكورة للاشتراك، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 141112.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به