عنوان الفتوى: لا حرج في الوصية بأقل من الثلث
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للأم الوصاية والوصية شقة إيجار؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، لكن لو كان مقصود السائلة حكم وصية الأم بوقف شقة ليصرف إيجارها في سبيل الله، فلا حرج في ذلك إن كانت الشقة تساوي ثلث تركتها، وإلا فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث. قال: "فالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
وأما لو كان قصد السائلة حكم كون الأم وصية فلا حرج في ذلك وفق الضوابط المبينة في الفتوى رقم: 130014.
ولو كان المقصود غير ذلك فيرجى بيانه.
والله أعلم.