عنوان الفتوى: الزواج والطلاق يختلف حكمهما باختلاف الأحوال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سمعت أن الزواج فرض، والطلاق سنة في حال عدم التفاهم بين الزوجين. الرجاء التأكيد إذا كان الطلاق /سنة/ في هذه الحالة أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية بمعنى أنه يختلف حكمه باختلاف الأحوال، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو محرما أو مكروها، وقد فصلنا ذلك بالفتوى رقم 3011 فراجعها للأهمية. وكذلك الحال بالنسبة للطلاق فإنه يختلف حكمه باختلاف الأحوال كما هو مبين بالفتوى رقم 126358. فالطلاق عند حصول الشقاق بين الزوجين مباح، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا تعين سبيلا لحل المشكلة، ولذلك جعله الشرع آخر الحلول عنند نشوز الزوجة، وانظر الفتوى رقم 1103.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"