عنوان الفتوى: حكم المتاجرة مع شركة تسويقية تضمن لعملائها رؤوس أموالهم دون الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هنالك شركة تسويقية تقوم بالتجارة مع عملائها عن طريق شراء منتجات، ثم تقوم بتسويقها وبيعها بشرط أن تأخذ نسبة معينة من الأرباح وباقي الأرباح للعميل، وهذه التجارة تقوم بين الشركة والعميل بموجب عقد بين الطرفين وهي لا تضمن لعملائها الربح، ولكن تضمن لهم رأس المال. فما حكم المتاجرة مع هذه الشركة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الشركة تضمن رأس المال للعميل فلا يجوز الدخول معها في ذلك العقد لفساده، فلا يصح ولا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة والشركة من قبل المضارب أو الشريك، إلا إذا تعدى، أو فرط، وراجع للمزيد في الفتوى رقم: 97954.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة