عنوان الفتوى: جواز تأخير الكفارة بعد اليمين والحنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالأمس أرسلت على الهاتف قيمة عن طريق الأنترنت للجنة مخصصة في كفارة اليمين، ولكن لم أتأكد من المبلغ قبل الدفع ولا أعرف إن كان قد وصل أم لا، لأن اللجنة لا تعمل في يوم الجمعة، فهل أعتبر دفعتها أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه اللجنة محل ثقة وأمانة، وكانت متخصصة في تلقي كفارات اليمين، فتشتري طعاما يناسب القيمة التي تصلها من كل متعامل معها، وتوزعه على عشرة مساكين، فلا حرج في أداء كفارة اليمين عن طريقها من باب الوكالة، وأما إذا لم تكن محلا للثقة، سواء من ناحية أمانتها أو من ناحية القصور العلمي أو العملي في أفرادها، فلا يجوز توكيلها في أداء الكفارات.

وأما مسألة تحري وصول المبلغ المرسل لهذه اللجنة في اليوم نفسه، فهو غير لازم، لأن هذه اللجنة لو أوصلت الكفارة لمستحقيها بعد مدة من وصولها إليها، فلا حرج على السائل في ذلك، لأنه لا حرج في تأخر كفارة اليمين بعد الحنث، جاء في الموسوعة الفقهية: أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز تأخير الكفارة بعد اليمين والحنث.

وأما مسألة التأكد من المبلغ قبل الدفع، فلا ندري ما يعنيه السائل على وجه التحديد، وعلى أية حال نلفت النظر إلى أن هذا المبلغ إنما يحسب باعتبار ثمن الطعام الذي يصح أن يخرجه السائل ككفارة عن يمينه، وقد سبق لنا بيان كيفية تقدير قيمة الإطعام في كفارة اليمين، وذلك في الفتوى رقم: 25415.

وراجع في حكم إخراج القيمة بدلا من الطعام في كفارة اليمين الفتوى رقم: 102924.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها