عنوان الفتوى: حكم بيع مارسم عليه صورة لأحد الفراعنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسلم يعيش حالياً في بلد غير إسلامي، فما حكم بيع أكواب وثياب عليها صورة وجه إنسان؟ وما الحكم لو كان لأحد الفراعنة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الصورة المذكورة غير تامة بحيث يكون الرأس منفصلا عن الجسم فإنه يجوز استخدامها وبيعها ما لم يكن هناك مانع آخر كتعظيم المصوَر أو التشبه بالكفار، لأن الرأس إذا فصل لم تعد الحياة ممكنة، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا قطع الرأس فلا صورة. صححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع.

أما إذا كانت الصورة تامة أو معظمة فلا يجوز استخدامها أو بيعها، وصور الفراعنة  فيها تعظيم لهم، لا سيما وأن كثيرا من الصور المنسوبة للفراعنة هي رموز لآلهتهم ومعبوداتهم، ولذا لا يجوز بيعها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60550، 57783، 182195.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري