عنوان الفتوى: حلف بالطلاق على عدم فعل أي شيء لزوجته فقامم ابنه بفعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء ما للزوجة ويقوم الابن بفعله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تعيين ما علق الزوج عليه الطلاق هو نيته وقصده بما تلفظ به، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له.

فإن نوى الزوج بيمينه أن يمتنع بنفسه من فعل شيء لزوجته فلم يفعله الزوج ولكن فعله الابن أو غيره فلا يحنث الزوج بذلك، وأما إذا كان قصد الزوج منع فعل هذا الشيء بغض النظر عن الفاعل، فإن قيام الابن بفعل ذلك الشيء يحصل به الحنث فيقع الطلاق.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت