عنوان الفتوى: حلف أن لا يرى فيديو ثم شاهده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤالان: 1ـ حلفت أنني لن أرى فيديو مثلا وبعد فترة رأيته. 2ـ موقع للسيارات قبل تنزيل الموضوع يـعطيك خيار أن تقسم أنك جاد في البيعة، فأقسمت لكن أخي رفض البيع، فماذا أفعل في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف بالله على أن لا يفعل شيئاً ثم فعله، أو على أن يفعل شيئا ولم يفعله فإنه يحنث وتلزمه الكفارة.
ولذلك، فإن كان الفديو الذي حلفت عن ترك مشاهدته يحتوي على محرم فإن الحنث في هذه اليمين يلزم منه أمران: أحدهما التوبة إلى الله تعالى، والثاني كفارة اليمين.

أما قسمك على أنك جاد في بيع السيارة أو شرائها.. فإن كنت جادا حقيقة ولكن حال مانع من انعقاد البيع بينكما فلا حنث عليك، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 162007، ورقم: 110773، وما أحيل عليه فيهما.

والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

وانظر الفتوى رقم: 2053، للمزيد من الفائدة عن الكفارة.
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها