عنوان الفتوى: واجب من زنى بامرأة فحملت وأجهضت بموافقته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زنيت بامرأة أجنبية وتم الحمل، وبعد أربعة أشهر تم إسقاط الجنين برضاها. ما الحكم المترتب علي حيث إني وعدتها بالزواج منها بعد ذلك ولكني لا أستطيع الزواج بها لأن لهم دينهم ولنا ديننا ؟؟ ما الحكم الشرعي المترتب علي هل هو دية أم كفارة وما هي بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، كما أن الإجهاض جريمة أخرى ومنكر عظيم، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة إذا استوفت شروطها، فكفارة ما وقعت فيه من الزنا هي التوبة وشروطها : الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم : 39210

وليس عليك دية ولا كفارة في الإجهاض بمجرد الموافقة أو الحض عليه؛ إذ لا تجب إلا على من باشر الإجهاض، ولكن من أمر به أو حض عليه فكفارته التوبة النصوح، وانظر الفتوى رقم : 145537
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة