عنوان الفتوى: الوارث إذا بنى على سطح عمارة موروثة فهل يعطي باقي الورثة عوضا
لدينا عمارة عبارة إرث من الوالد ـ رحمه الله ـ بنينا مخزنا في سطح العمارة خاص بنا, ولدينا أخت من زوجة أب, وسؤالي هو: هل يجب أن نخرج لها مالا من المخزن مع أنه غير مؤجر ولا نتقاضى منه المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسطح العمارة الموروثة ملك لجميع الورثة، وليس لبعضهم الانتفاع به والبناء عليه دون إذن الباقين، وبناء عليه فإن كانت أختكم قد أذنت لكم في بناء المخزن على سطح العمارة لتنتفعوا به فلا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم تعويضها إن كانت قد أذنت لكم في ذلك ولم تطلب منكم عوضا، وأما إن كانت لم تأذن لكم في الانتفاع بالبناء على سطح العمارة فحينئذ يمكن الاتفاق معها على تعويضها عن حقها في هواء السطح أجرة عن الانتفاع به أو ثمنا لنصيبها منه كي يكون المخزن خالصا لكم، ولو لم لم تطلب عوضا ورضيت بانتفاعكم به فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.