عنوان الفتوى: دفع أجرة مقابل تسجيل القروض بين الجواز والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مؤسسة وتريد أن تعطينا قروضا من صندوق التوفير وتضع على القروض مبلغ 2% وتقول إن هذه المبالغ عبارة عن أجرة الرجل الذي سيقوم بتسجيل هذه القروض، مع العلم أن ما زاد على أجرته سيعاد للموظفين كل حسب ما دفع ولا يعود للصندوق شيء أرجو التركيز في الفتوى قبل الإجابة، وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض إذا كان فيه فائدة ولو يسيرة للمقرض فإنه من الربا المحرم، أما دفع الأجرة مقابل تسجيل القروض فجائز إذا كانت أجرة فعلية محددة ومعلومة، أما إن كانت نسبة من القرض فلا تصح، لأنها في هذه الحالة مرتبطة بالقرض، وليست مرتبطة بالتسجيل، فحقيقتها فائدة مقابل القرض، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع الفتويين رقم: 63989، ورقم:  159103.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي