عنوان الفتوى: فضل إشراك الأب المتوفى في أجر الصدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بناء على فتواكم -بارك الله فيكم- رقم 2357402 هل الأفضل أن أشرك والدي بكل صدقاتي فأحوز أجر صدقتي وأجر بر وصلة والدي وأجر الصدقة عن الوالد دون أن ينقص ذلك من أجري شيئا -والله أعلم- أم أجعل شيئا له وشيئا لي، فأنا فعلا أحتار كثيرا كلما أردت أن أتصدق وأحب أن أبر والدي وأفعل له الخير -رحمه الله- فهو في حاجة لذلك في دار الجزاء وأحزن عندما لا أقدم له شيئا وأوثر نفسي؟ وهل إذا أشركته في كل شئ من الصدقات وكان لي الأجر نفسه فهو خير لي وله فلم لا؟ فما قولكم -بارك الله فيكم-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم - أن الأول أفضل بناء على كلام ابن عابدين الذي نقلناه في الفتوى السابقة والذي يذكر فيه أن الأفضل للمتطوع بالصدقة أن يشرك جميع المؤمنين وأن ذلك يصلهم ولا ينقص من أجره شيء.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها