عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز بيع أو عمل برنامج لتأدية أغراض العمل بالبنوك؟ أعني عمل برنامج للحاسوب لتسهيل العمل للبنوك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأن الله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
فلا يجوز إعانة أهل المنكر على منكرهم، ولهذا حرَّم الشارع بيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب لمن يتخذه خمرًا.
وعليه نقول: لا يجوز بيع برامج للبنك الربوي يستعين بها على هذا المنكر العظيم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير