عنوان الفتوى: البنت إذا بلغت عشرا فهل تعامل معاملة الطفلة أم البالغة
معي بنت خالتي في منزلي وعمرها 10 سنوات وتسعة أشهر ولا أشتهيها أبدا، لأنها صغيرة وعليها ملامح الطفولة، فما حكم النظر إليها ومصافحتها واللعب معها إذا تأكدت أن الشهوة معدومة تماما وأستحيي من أقول لها هل بلغت، لأن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البنت قد بلغت هذا المبلغ فلتعاملها معاملة البالغة فلا تلمسها ولا تنظر إليها ولا تكلمها لغير حاجة قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ: بِنْتُ خَمْسٍ لَا تَكُونُ مُشْتَهَاةً اتِّفَاقًا، وَبِنْتُ تِسْعٍ فَصَاعِدًا مُشْتَهَاةٌ اتِّفَاقًا، وَفِيمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالتِّسْعِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَالْمَشَايِخِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ.
وقال الخرشي المالكي رحمه الله: وَالْحُرَّةُ الْمُرَاهِقَةُ وَمَنْ تُؤْمَرُ مِنْهُنَّ بِالصَّلَاةِ فِي السَّتْرِ كَالْبَالِغَةِ.
وقال الهيتمي الشافعي رحمه الله: وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ.
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: قال في الفائق: ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة، وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهى غالبا على وجهين.
وانظر الفتوى رقم: 126979.
والله أعلم.