عنوان الفتوى: بداية حول الزكاة تعتبر من الوقت الذى بلغ فيه المال النصاب وليس من وقت ملك النقود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مِن المعروف أنه يُضم المال ـ الأوراق النقدية ـ إلى الذهب لتكميل نصاب الذهب إن كان الذهب لا يصل إلى النصاب بنفسه، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة فتضم للذهب والفضة لتكميل النصاب، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 11736.

 ومن ملك نقودا مضت عليها ستة أشهر ثم ملك ذهبا مكملا للنصاب أو العكس فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من تاريخ اكتمال النصاب، فبداية الحول هنا تعتبر من الوقت الذى بلغ فيه المال النصاب وليس من وقت ملك النقود أو الذهب غير بالغين نصابا. جاء في كشاف القناع للبهوتي: فإذا استفاد مالا، ولو كان المال من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ـ لما تقدم ـ وإن لم يكن الأصل نصابا، فحوله من حين كمل النصاب، لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب. انتهى.

 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟