عنوان الفتوى: الربا محرم مهما قلت الفائدة الربوية
أنا شاب جزائري عندما تقدمت لاقتناء منزل اقترح علي صيغة تسمى عندنا بالسكن الترقوي المدعم حيث يدفع المستفيد ربع قيمة السكن وتدفع الدولة ربعا آخر من قيمة السكن بصفة إعانة للمستفيد لا يتم سداد هذا الربع ويدفع البنك النصف المتبقي من مبلغ السكن ويسدده المستفيد بفائدة إجمالية تقدر بواحد في المائة على مدة تتراوح بين خمسة عشر إلى عشرين سنة على شكل أقساط إيجار شهرية، وسؤالي هو: هل هذه المعاملة تعتبر ربوية؟ وهل يجوز اقتناء السكن بهذه الطريقة أم لا؟ مع العلم أنني متزوج وعندي أولاد وأسكن في منزل والدي. وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة المذكورة تشتمل على شرط أن يسدد الشخص للبنك دينه بأكثر منه، وهذا لا يجوز، لأن تسديد القرض بأكثر من المأخوذ ولو كان أدنى زيادة هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة راجع منها الفتويين رقم: 143827، ورقم: 4546.
والله أعلم.