عنوان الفتوى: العدل في الإعطاء للإخوة والأخوات هل هو واجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة وما زلت بنتا (لم أتزوج سابقاً) وأعيش مع إخوتي الذكور ولي إخوة: اثنان من الذكور وثلاثة أخوات من الأناث لقد اشترى إخوتي الذكور قطعة أرض بأسمائهم وساعدتهم بثمن هذه القطعة وكان معظم ثمن هذه القطعة مني لكن أخواتي البنات لم أساعدهن بأي مبلغ سوى الهدايا هل هذا حرام أم حلال؟أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك إعطاء أخواتك مثل ما قدمته لإخوانك من المساعدة، لأنه لا يوجد دليل على وجوب العدل في الإعطاء للإخوة والأخوات.
أما وجوب العدل، فقد ورد في حق الوالد مع الأولاد، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه.
وعليك بالمواصلة في الإحسان إلى أخواتك، لأن ذلك من باب البر والصلة.
روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة".
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها