عنوان الفتوى: من قال لزوجته: علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين ـ واتصلت زوجتي على أختها دون علمي ولا استئذاني بمناسبة وفاة والدهم، فهل يقع الطلاق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك: علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين ـ قول لا تخلو فيه من إحدى حالتين: 

1ـ أن تكون قصدت تنجيز الطلاق، أي بمجرد تكليمها لها يحصل الطلاق، فالأمر واضح، لأن الطلاق المعلق يحصل بمجرد حصول المعلق عليه على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 19162

2ـ أن يكون قصدك أنها إذا كلمت أختها فستطلقها أي بالوعد على المستقبل، وحينئذ فلا يقع الطلاق الآن، بل تبقى زوجتك في عصمتك حتى تنفذ وعدك إن أردت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 180367.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت