عنوان الفتوى: مات عن شقيق وشقيقة وأخ لأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فالتركة تقسم بين الأخ الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن التركة تقسم على ثلاثة أسهم: للأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد، قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولا شيء للأخ من جهة الأب، لوجود الأخ الشقيق، فهو أولى منه إلى الميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.