عنوان الفتوى: جواز تقبيل زوجة الأب بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تقبيل زوجة الأب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فزوجة الأب من المحارم، والتقبيل بين المحارم جائز، إن لم تكن هناك ريبة ولم يكن على الفم, يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل الجبهة والرأس. كذا في كشاف القناع.

وسئل أيضًا عن الرجل يقبل أخته؟ فقال: قد قبل خالد بن الوليد أخته, وروى البيهقي أن أبا بكر دخل على عائشة وقد أصابتها الحمى فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها, وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وقبلته, وجاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، ثم قال بعد ذلك: ولكن لا يفعله على الفم أبدًا، الجبهة أو الرأس. انتهى كلامه بتصرف.

وقد سبق الكلام على ضوابط التقبيل بين المحارم في الفتاوى التالية أرقامها: 110935، 7421، 3222
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فضل مصافحة الزوجة والأهل
حكم السلام على الشخص اللاديني
ذم الامتناع عن المصافحة لهذه الأوهام
مصافحة أحد الجنسين للآخر في بلاد الغرب لتجنب وصف الناس له بالوقاحة
جواز السلام على المصلي
كيف يسلِّم من دخل المنزل وأهله نائمون أو في الخلاء؟
أحكام تقيبل الرجل زوجته