عنوان الفتوى: لا يجوز إعانة من يستخدم الكمبيوتر فيما حرم الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي خالٌ اشترى حاسوبًا, ودخل على مواقع التواصل الاجتماعي, ولكن خبرته في ذلك قليلة جدًّا، لذلك هو يسألني كثيرًا عن كيفية التعامل معها, وأنا أعرف أنه سيستخدمها في التواصل مع نساء. سؤالي هو: هل قول: لا أعرف.. حرام في ذلك الموقف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن القواعد المقررة عند الفقهاء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وفرعوا على ذلك أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ولأجل ذلك نهوا عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا, ولمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يمكن مراجعة الفتوى رقم: 133874, وعليه فإن غلب على ظنك - وأحرى إن تيقنت - أن خالك سيستخدم هذا الحاسوب في الحرام, فلا يجوز لك تعليمه, ويمكنك التخلص منه في هذه الحالة بالتورية دون الوقوع في الكذب الصريح، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب, كما أوضحنا بالفتوى رقم: 124968, وعبارة: "لا أعرف" يمكنك أن تعني بها مثلاً أنك تنكر ذلك, وأنه ليس من المعروف.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقع (furcan. Co) أثنى عليه علماء
استعمال البرامج التي تنبّه على دخول وقت الصلاة بالأذان
حكم تحميل برامج التواصل الاجتماعي، مع رفض الأهل
ضوابط رؤية طلبة الطب للفيديوهات المظهرة للعورات
استخدام برنامج فيه نجمة سداسية
هل يجوز تواصل المرأة مع أهلها بالصوت والصورة؟
نشر فيديوهات تعليمية فيها صور متبرجات